المادة ( 10 ) الاستقالة

يجـــــوز لأي مســـــاهم بالجمعية يرغب في الاســـــتقالة منها أن يقــــدم طلبا خطيا  بذلك إلى مجلس الإدارة مع ذكر الأسباب الموجبة لاستقالته من الجمعــــية وعلى مجــــلس الإدارة أن يبت في قـــــبول أو عدم قبول الاستقالة مع إيضاح المبررات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ وصول طلب الاستقالة للجمعية ، وإذا لزم مجلس الإدارة الصمت تعتبر الاستقالة نافذة بعد مضي المدة المحددة بعاليه . ومع ذلك يبقى العضو المستقيل مسؤولا عن جميع التزاماته تجاه الجمعية إلى أن تصبح استقالته نافذة

وعلى مجلس الإدارة تجميد الاستقالات إذا تدهورت أعمال الجمـــعية أو بلغت خــــسائرها ما يساوي نصف رأس مالها الأسهمي أو كانت الجمعية في بداية تنفيذ مشروع جديد