المادة ( 12 ) إعادة الأسهم

إذا فقد احد أعضاء الجمعية عضويته بالفصل أو الوفاة تعاد له أو لورثته قيمة أسهمه على ضوء رأس مال الجمعية المثبت في ميزانيتها للسنة المالية الجارية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تدفع الجمعية لمن فقد العضوية أكثر من قيمة الأسهم التي دفعها، ومع ذلك تمنح الجمعية مهلة سنتين ماليتين لتسوية هذا الموضوع وعلى مجلس الإدارة ملاحظة استرداد إيصالات أو شهادات الأسهم المعادة والإشارة بإلغائها في السجلات الخاصة بذلك.