المادة (5) شروط العضوية

  • أن يكون سعودي الجنسية
  • أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ويستثني من ذلك الأعضاء المعنويون وورثة العضو المتوفى
  • ً أن يكون عند المساهمة في تمام الأوصاف المعتبرة شرعا للتصرف المطلق
  • أن يكون قد سدد الحد الأدنى للمساهمة بالجمعية
  • أن يكون من المقيمين بمنطقة خدمات الجمعية أو له مصالح في منطقة خدماتها ذات علاقة بأغراضها ونشاطاتها
  • أن لا يزاول عملا يتنافى مع مصلحة الجمعية
  • أن يقبل به مجلس إدارة الجمعية باستثناء الأعضاء المؤسسين ويحق لمن يرفض مجلس الإدارة قبول عضويته أن  يستأنف أمام الجمعية العمومية، فإذا أقرت عضـــــويته اعتبر عضوا بالجمعية بعد تسديد قيمة الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها