المادة ( 9 ) فصل العضو
يجوز فصل العضو من الجمعية بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات التالية :
- إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (5)من هذه اللائحة .
- إذا صدر بحقه حكم شرعي أو إداري يشتمل على عدم الأمانة أو عدم الاستقامة
- إذا خالف مضمون الفقرتين 2 ، 3 من المادة (8)من هذه اللائحة .
- إذا تسبب عن عمد في إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالجمعية ويعود تقدير ذلك الضرر لمجلس الإدارة .
ويجب على مجلس الإدارة أن يبلغ العضو المفصول بكتاب مضمون وله خلال خمــــسة عشر يوما من تبليغه حق الاعتراض أمام الجمعية العمومية التي يجب عليها البت في الاعتراض، ولا يكون قرار الفصل نافذا إلا من تاريخ رفض اعتراض العضو أو فوات موعده دون حصوله.